تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
السابع : في سبيل اللَّه ، ولا يبعد أن يكون هو المصالح العامّة للمسلمين والإسلام ، كبناء القناطر وإيجاد الطرق والشوارع وتعميرها ، وما يحصل به تعظيم الشعائر وعلوّ كلمة الإسلام ، أو دفع الفتن والمفاسد عن حوزة الإسلام ، وبين القبيلتين من المسلمين وأشباه ذلك ، لا مطلق القربات ، كالاصلاح بين الزوجين والولد والوالد 1 .
شرح
1 - في عنوان سبيل اللَّه - الذي له سهم بمقتضى الكتاب « 1 » والروايات ، واتّفق عليه الفريقان - احتمالات ثلاثة : أحدها : ما نفى عنه البعد في المتن ممّا هو المشهور « 2 » ؛ وهو عبارة عن المصالح العامّة للإسلام والمسلمين ، كالأمثلة المذكورة في المتن . ثانيها : ما نسب إلى الصدوق « 3 » ، والمفيد « 4 » ، والشيخ « 5 » قدس سرهم ، وذهب إليه الجمهور « 6 » من الاختصاص بما يصرف في سبيل الجهاد والمقاتلة مع أعداء الدين ، وحفظ ثغور المسلمين . ثالثها : ما هو مقتضى الجمود على ظاهر العنوان ؛ وهو مطلق الأمور القربيّة ،
هامش
( 1 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 225 . ( 2 ) - الحدائق الناضرة 12 : 199 ؛ مستند الشيعة 9 : 289 ؛ جواهر الكلام 15 : 613 ؛ المستند في شرح العروةالوثقى 24 : 111 ؛ وادّعى الإجماع في الخلاف 4 : 236 ، مسألة 21 ؛ وغنية النزوع : 124 ؛ وراجع : المبسوط 1 : 252 ؛ المهذّب 1 : 169 ؛ الوسيلة : 128 ؛ السرائر 1 : 457 - 458 ؛ المعتبر 2 : 577 ؛ الجامع للشرائع : 144 ؛ إرشاد الأذهان 1 : 287 ؛ قواعد الأحكام 1 : 350 . ( 3 ) - الفقيه 2 : 3 / 4 . ( 4 ) - المقنعة : 241 ؛ المراسم : 132 . ( 5 ) - النهاية : 184 ؛ الجمل والعقود ، ضمن الرسائل العشر : 206 ؛ وراجع : إشارة السبق : 112 . ( 6 ) - المغني ، ابن قدامة 2 : 700 ؛ المجموع 6 : 200 ؛ تذكرة الفقهاء 5 : 260 .