وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته ونتفها رأسها فيه .
وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو على ولده ؛ فإنّهما ككفّارة اليمين .
وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً ؛ فإنّها ثمانية عشر يوماً بعد العجز عن بدنة 1 .
وكفّارة صيد المُحرم النعامة ؛ فإنّها بدنة ، فإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام ، ويتصدّق به على ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ على الأقوى ، والأحوط مدّان ، ولو زاد عن الستّين اقتصر عليهم ، ولو نقص لم يجب الإتمام ، والاحتياط
شرح
على مثل ما في الوسائل من حمل الإطعام هنا على ما دون المدّ ، فلا ينافي الإطعام الواجب قبل الصيام ، وعلى تقدير بعده فاللازم ردّ علمه إلى أهله .
1 - أمّا ثبوت كفّارة اليمين في الفرعين الأوّلين : فهو المعروف المشهور « 1 » ، والتقييد - أي تقييد الخدش بالإدماء - وإن كان مخالفاً لإطلاق الأصحاب ، إلّاأنّه قد ورد به النصّ . ونسب الخلاف إلى ابن إدريس « 2 » ، فأنكر وجوب الكفّارة في المقام ، لكنّ المحكي عن الجواهر « 3 » إنكار هذه النسبة ، وقد نسب الخلاف إلى صاحب المدارك « 4 » .
ومستند الحكم رواية خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل شقّ ثوبه على أبيه - إلى أن قال : - وإذا شقّ زوج على
هامش
( 1 ) - رياض المسائل 11 : 246 ؛ جواهر الكلام 33 : 186 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 22 : 238 .
( 2 ) - السرائر 3 : 78 .
( 3 ) - جواهر الكلام 33 : 186 .
( 4 ) - مدارك الأحكام 6 : 243 .