تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
كثيرة من الروايات « 1 » . نعم ، في عدّة أخرى منها عطف هذه الخصال بلفظة « أو » « 2 » الظاهرة في التخيير دون الترتيب . هذا ، ولكن صراحة الآية المباركة والطائفة الأولى من الروايات في الترتيب يمنع عن الأخذ بها ، ولا يبقي مجالًا للجمع ، فاللازم التصرّف في الطائفة الثانية وحمل كلمة « أو » على بيان الأقسام ، لا الترتيب في العمل . ومثله كثير في الاستعمالات . وأمّا كفّارة قتل الخطأ : فمقتضى الآية الشريفة الواردة فيها « 3 » ترتّب الصيام على العتق . نعم ، الآية خالية عن التعرّض للإطعام ، إلّاأنّ النصوص المتعدّدة دالّة على ثبوتها « 4 » ، وقد نسب إلى المفيد والسلّار « 5 » التخيير ، وليس لهما مستند بوجه . وأمّا كفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان : فقد مرّ عن قريب « 6 » . وأمّا كفّارة اليمين : فصريح الآية المباركة الواردة فيها لزوم صيام ثلاثة أيّام « 7 » مع العجز عمّا يجب أوّلًا . نعم ، في موثّقة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن شيء من كفّارة اليمين ؟ فقال : يصوم ثلاثة أيّام . قلت : إن ضعف عن الصوم وعجز . قال : يتصدّق على عشرة مساكين « 8 » . ولكنّها - مضافاً إلى ضعف سندها - محمولة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 22 : 303 ، كتاب الظهار ، الباب 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 22 : 359 - 362 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 1 . ( 3 ) - النساء ( 4 ) : 92 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 22 : 374 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 10 ، الحديث 1 ؛ و 29 : 34 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 11 ، الحديث 4 . ( 5 ) - المقنعة : 570 ؛ المراسم العلويّة : 190 . ( 6 ) - مرّ في الصفحة 297 - 299 . ( 7 ) - المائدة ( 5 ) : 89 . ( 8 ) - الكافي 7 : 453 / 11 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 298 / 110 ؛ الاستبصار 4 : 52 / 180 ؛ وعنها وسائل الشيعة 22 : 377 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 12 ، الحديث 6 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 311 | الشيخ فاضل اللنكراني