شرح
كثيرة من الروايات « 1 » . نعم ، في عدّة أخرى منها عطف هذه الخصال بلفظة « أو » « 2 » الظاهرة في التخيير دون الترتيب .
هذا ، ولكن صراحة الآية المباركة والطائفة الأولى من الروايات في الترتيب يمنع عن الأخذ بها ، ولا يبقي مجالًا للجمع ، فاللازم التصرّف في الطائفة الثانية وحمل كلمة « أو » على بيان الأقسام ، لا الترتيب في العمل . ومثله كثير في الاستعمالات .
وأمّا كفّارة قتل الخطأ : فمقتضى الآية الشريفة الواردة فيها « 3 » ترتّب الصيام على العتق . نعم ، الآية خالية عن التعرّض للإطعام ، إلّاأنّ النصوص المتعدّدة دالّة على ثبوتها « 4 » ، وقد نسب إلى المفيد والسلّار « 5 » التخيير ، وليس لهما مستند بوجه .
وأمّا كفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان : فقد مرّ عن قريب « 6 » .
وأمّا كفّارة اليمين : فصريح الآية المباركة الواردة فيها لزوم صيام ثلاثة أيّام « 7 » مع العجز عمّا يجب أوّلًا . نعم ، في موثّقة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن شيء من كفّارة اليمين ؟ فقال : يصوم ثلاثة أيّام . قلت : إن ضعف عن الصوم وعجز .
قال : يتصدّق على عشرة مساكين « 8 » . ولكنّها - مضافاً إلى ضعف سندها - محمولة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 22 : 303 ، كتاب الظهار ، الباب 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 22 : 359 - 362 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 1 .
( 3 ) - النساء ( 4 ) : 92 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 22 : 374 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 10 ، الحديث 1 ؛ و 29 : 34 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 11 ، الحديث 4 .
( 5 ) - المقنعة : 570 ؛ المراسم العلويّة : 190 .
( 6 ) - مرّ في الصفحة 297 - 299 .
( 7 ) - المائدة ( 5 ) : 89 .
( 8 ) - الكافي 7 : 453 / 11 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 298 / 110 ؛ الاستبصار 4 : 52 / 180 ؛ وعنها وسائل الشيعة 22 : 377 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 12 ، الحديث 6 .