تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

القول فيما يترتّب على الإفطار

مسألة 1 : الإتيان بالمفطرات المذكورة - كما أنّه موجب للقضاء - موجب للكفّارةأيضاً إذا كان مع العمد والاختيار - من غير كُره - على الأحوط في الكذب على اللَّه تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام ، وفي الارتماس والحُقنة ، وعلى الأقوى في البقيّة ، بل في الكذب عليهم عليهم السلام أيضاً لا يخلو من قوّة . نعم ، القيء لا يوجبها على الأقوى . ولا فرق بين العالم والجاهل المقصّر على الأحوط . وأمّا القاصر غير الملتفت إلى السؤال ، فالظاهر عدم وجوبها عليه وإن كان أحوط 1 .
شرح
1 - قد علّق الحكم بوجوب الكفّارة في الروايات المتعدّدة على الإفطار متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، مثل : صحيحة عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق « 1 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 101 / 1 ؛ الفقيه 2 : 72 / 308 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 321 / 984 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 45 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 1 .