شرح
ولو كان صوماً ، كما هو المبحوث عنه في ا لمقام ، أو يقال بالاختصاص بخصوص ما قام الدليل على الإجزاء فيه من العبادات المخصوصة ؟ الظاهر هو الأوّل كما قوّاه في المتن .
الثانية : ما إذا أفطر قبل ذهاب الحمرة على مبناهم ، القائلين بتحقّق الغروب باستتار القرص ولا حاجة إلى ذهاب الحمرة المشرقيّة ، كما هو المشهور بين علماء الشيعة « 1 » ، وقد ذكر فيه أنّ حكمها حكم الصورة الأولى ، ولكن تحقّق موضوع التقيّة في هذا المورد مشكل ، فقد سمعت من بعض المعتمرين في رمضان خصوصاً في مكّة المكرّمة أنّ الصائمين المجتمعين قبل الغروب في المسجدين اللذين أكثرهم منهم بل الشيعة في مقابلهم عدد قليل ، لا يفطرون بمجرّد سماع الأذان قبل ذهاب الحمرة ، بل هم بين مفطر حينه ، وبين مفطر بعده ، وبين مفطر بعد صلاة المغرب ، التي كان ذهاب الحمرة معه متحقّقاً قطعاً ، فمع هذا الاختلاف لا مورد للتقيّة بالإفطار قبله إلّا في موارد شخصيّة ، كما لا يخفى .
الثالثة : الإفطار يوم الشكّ في أنّه من رمضان أو من شوّال ، فيكون عيد الفطر الذي يحرم ا لصوم فيه ، كما لا يخفى .
وقد فصّل فيها في هذه الصورة بعد كون حكمهم بالعيد ، مستنداً إلى الموازين القضائيّة الثابتة عندهم بالنسبة إلى الرؤية ، بين صورة بقاء الشكّ وعدم وضوح حال اليوم من كونه آخر رمضان أو أوّل شوّال ، بعدم وجوب القضاء على الأقوى مع وجوب الإفطار كما هو مقتضى التقيّة ، وتدلّ عليه قرينة المقابلة ، وبين صورة العلم بكون حكمهم مخالفاً ، وأنّ هذا اليوم كان آخر رمضان ، فأوجب الإفطار
هامش
( 1 ) - مجمع الفائدة والبرهان 2 : 22 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 94 ؛ كفاية الفقه ( الأحكام ) 1 : 227 .