تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
لأجل التقيّة واحتاط وجوباً القضاء ، وببالي استثناء صورة العلم بالمخالفة من لزوم التبعيّة لأجل التقيّة ، وعدم وجوب الإعادة بالمعنى الأعمّ في باب الحجّ من جهة حكمهم بثبوت الرؤية . ولكنّا استشكلنا في ذلك بأنّ مقتضى الدليل الذي ذكرناه من حجّ المعصوم عليه السلام معهم في المدّة الطويلة المذكورة من دون التفوّه فيما يرتبط إلى العيد من مطابقة حكمهم للواقع أو مخالفته له ، لعلّه ربما يدلّ على لزوم المتابعة ولو مع العلم بالخلاف ؛ إذ من البعيد الالتزام بعدم العلم بكون حكمهم مطابقاً ولو مرّة أو مرّات أو مخالفاً . فمن هذا الطريق يستفاد وجوب التقيّة ، كما أنّه يستفاد عدم وجوب الإعادة ، ولا غرو في ذلك بعد عدم الوجوب في مثل باب الصلاة التي هي أساس الدين وركن العبادات إن قُبلت قُبل ما سواها وإن رُدّت ردّ « 1 » . نعم ، لا بأس في المقام بالذهاب إلى اقتضاء الاحتياط الاستحبابي للقضاء ، فافهم واغتنم .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 4 : 34 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 8 ، الحديث 10 و 13 ؛ و 108 ، أبواب‌المواقيت ، الباب 1 ، الحديث 2 .