شرح
في المسألة ، فنقول :
منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه « 1 » . وقد رواها في الوسائل في باب واحد مرّتين ، والظاهر اتّحاد الاثنين وعدم ثبوت التعدّد في البين .
ومنها : موثّقة سماعة قال : سألته عن القيء في رمضان ؟ فقال : إن كان شيء يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء ، الحديث « 2 » .
وفيما رواه الصدوق في المقنع ، إسقاط قوله عليه السلام : « وعليه القضاء » ، لكن كلمة « أفطر » تدلّ عليه ، كما لا يخفى .
ومنها : موثّقة مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبداللَّه ، عن أبيه عليهما السلام ، أنّه قال : من تقيّأ متعمّداً وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة ، فإن شاء اللَّه عذّبه ، وإن شاء غفر له . وقال : من تقيّأ وهو صائم فعليه القضاء « 3 » .
وفي مقابلها صحيحة عبداللَّه بن ميمون ، عن أبي عبداللَّه ، عن أبيه عليهما السلام قال :
ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة « 4 » .
ولابدّ من تقديم تلك الطائفة على هذه الرواية . إمّا بتقييد إطلاقها الشامل
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 108 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 264 / 791 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 86 ، كتاب الصوم ، أبوابما يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 4 : 322 / 991 ؛ الفقيه 2 : 69 / 291 ؛ المقنع : 190 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 87 ، كتابالصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ، الحديث 5 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 4 : 264 / 792 ؛ وعنه وسائل الشيعة 10 : 88 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ، الحديث 6 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 4 : 260 / 775 ؛ الاستبصار 2 : 90 / 288 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 88 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ، الحديث 8 .