تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
شرح
وهو ساجد كبّر وسجد معه ولم يعتدّ بها ، ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا إقامة ، ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإقامة « 1 » ؛ فإنّها ظاهرة في سقوط الأذان والإقامة عن المدرك للجماعة . ورواية أبي مريم الأنصاري قال : صلّى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة - إلى أن قال : - فقال : وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذِّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك « 2 » . فإنّها ظاهرة في سقوط الأذان والإقامة عن الإمام مع سماعه لهما ولو عن المنفرد ، بل وسقوطهما عن المأموم في هذه الصورة أيضاً . ورواية محمّد بن عذافر ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : أذّن خلف من قرأت خلفه « 3 » . ثمّ إنّ مقتضى إطلاق المتن شمول الحكم للإمام أيضاً ؛ بمعنى أنّه إذا دخل في الجماعة التي اذّن وأقيم لها يجوز أن يكتفي بهما وإن لم يسمعهما أصلًا ، ويدلّ عليه الروايات المتعدّدة : كرواية حفص بن سالم أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام إذا قال المؤذِّن : قد قامت الصلاة
هامش
( 1 ) - الفقيه 1 : 265 / 1214 ؛ وعنه وسائل الشيعة 8 : 393 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 49 ، الحديث 6 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 280 / 1113 ؛ وعنه وسائل الشيعة 5 : 437 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 30 ، الحديث 2 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 3 : 56 / 192 ؛ الفقيه 1 : 251 / 1130 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 5 : 443 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 34 ، الحديث 2 .