تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
شرح
أيقوم الناس على أرجلهم ، أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم ؟ قال : لا بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم « 1 » . ورواية معاوية بن شريح ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : إذا قال المؤذِّن : قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام . قال : قلت : وإن كان الإمام هو المؤذِّن ؟ قال : وإن كان ، فلا ينتظرونه ويقدّموا بعضهم « 2 » . ورواية إسماعيل بن جابر أنّ أبا عبداللَّه عليه السلام كان يؤذِّن ويقيم غيره ، وقال : كان يقيم وقد أذّن غيره « 3 » . ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس « 4 » . الموضع الثاني : من أراد الصلاة في مسجد فيه جماعة لم تتفرّق ؛ سواء قصد الإتيان إليها أم لا ، ومستند السقوط فيه روايات متعدّدة أيضاً : منها : رواية أبي بصير قال : سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم ؟ قال :
هامش
( 1 ) - الفقيه 1 : 252 / 1137 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 285 / 1143 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 5 : 450 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 41 ، الحديث 1 ؛ و 8 : 379 ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 42 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 3 : 42 / 146 ؛ وعنه وسائل الشيعة 8 : 380 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 42 ، الحديث 2 . ( 3 ) - الكافي 3 : 306 / 25 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 281 / 1117 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 5 : 438 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 31 ، الحديث 1 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 2 : 281 / 1118 ؛ وعنه وسائل الشيعة 5 : 438 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 31 ، الحديث 2 .