شرح
ليس عليه أن يعيد الأذان ، فليدخل معهم في أذانهم ، فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأذان « 1 » .
ومنها : رواية أخرى لأبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم ، أيؤذِّن ويقيم ؟ قال : إن كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام « 2 » .
والظاهر اتّحاد الروايتين ، بمعنى أنّ السؤال من أبي بصير قد وقع مرّة واحدة وأجيب كذلك ، إلّاأنّ الاختلاف إنّما نشأ من الناقلين عنه بلا واسطة أو معها .
ومنها : رواية عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال :
دخل رجلان المسجد وقد صلّى الناس ، فقال لهما علي عليه السلام : إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ولا يؤذِّن ولا يقيم « 3 » .
ومنها : رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام أنّه كان يقول : إذا دخل رجل المسجد وقد صلّى أهله ، فلا يؤذِّننَّ ولا يقيمنّ ولا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاة الفريضة ، ولا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلّي فيه « 4 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 304 / 12 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 277 / 1100 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 5 : 430 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 25 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 281 / 1120 ؛ وعنه وسائل الشيعة 5 : 430 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 25 ، الحديث 2 ؛ و 8 : 414 ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 65 ، الحديث 1 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 281 / 1119 ؛ و 3 : 56 / 191 ؛ وعنه وسائل الشيعة 5 : 430 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 25 ، الحديث 3 ؛ و 8 : 415 ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 65 ، الحديث 3 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 3 : 56 / 195 ؛ وعنه وسائل الشيعة 5 : 431 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 25 ، الحديث 4 .