تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
مسألة 9 : الظاهر جواز الصلاة مساوياً لقبر المعصوم عليه السلام ، بل ومقدّماً عليه ، ولكن هو من سوء الأدب ، والأحوط الاحتراز منهما ، ويرتفع الحكم بالبعد المفرط ، على وجه لا يصدق معه التقدّم والمحاذاة ، ويخرج عن صدق وحدة المكان ، وكذا بالحائل الرافع لسوء الأدب ، والظاهر أنّه ليس منه الشبّاك والصندوق الشريف وثوبه 1 .
شرح

الصلاة مساوياً لقبر المعصوم ( ع ) أو مقدّماً عليه

1 - المشهور « 1 » جواز التقدّم على قبر المعصوم عليه السلام في حال الصلاة على كراهة ، أو مساواته ، والمحكيّ عن البهائي والمجلسي والكاشاني وبعض المتأخّرين عنهم المنع من التقدّم « 2 » ، وعن بعض متأخّري المتأخّرين المنع عن المساواة أيضاً « 3 » ، والكلام يقع في مقامين : الأوّل : في التقدّم ، ومستند المنع فيه روايتان للحميري : إحداهما : ما رواه الشيخ قدس سره بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبداللَّه الحميري قال : كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمّة عليهم السلام ، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ، ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 7 : 219 ؛ مستند الشيعة 4 : 438 ؛ مستمسك العروة الوثقى 5 : 463 . ( 2 ) - الحبل المتين 2 : 110 ؛ بحار الأنوار 83 : 315 - 316 ؛ ملاذ الأخيار 4 : 240 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 102 ؛ الحدائق الناضرة 7 : 220 ؛ رياض المسائل 3 : 275 . ( 3 ) - بداية الهداية 1 : 70 .