شرح
واحد منهما قبالة صاحبه ؟ قال : نعم ، إذا كان بينهما قدر موضع رحل « 1 » .
ومنها : روايتا محمّد بن مسلم ، وأبي بصير « 2 » ، الواردتان في المرأة والرجل المتزاملين ، الظاهرتان في الإطلاق ، خصوصاً بقرينة ذيلهما الدالّ على صلاة المرأة بعد فراغ الرجل من الصلاة ، كما لا يخفى .
وبعد ذلك كلّه لا ينبغي الخدشة في ظهور هذه الطائفة في البطلان بالإضافة إلى كلتا الصلاتين ، وليس غير هذه الطائفة ظاهراً في بطلان خصوص المتأخّرة على فرض وروده في هذا الفرض حتّى يتصرّف بسببه في الإطلاق ، بل غايته عدم التعرّض لحكم المتقدّمة لو لم نقل بظهوره في بطلانها أيضاً ، فالأظهر بملاحظة ما ذكر ما اختاره صاحب الجواهر ، كما تقدّم « 3 » .
رابعها : لا فرق فيما ذكر بين المحارم وغيرهم ، وكذا لا فرق بين الزوج والزوجة وغيرهما ، وذلك مضافاً إلى إطلاق كلمتي « الرجل » و « المرأة » الواردتين في كثير من الروايات المتقدّمة ، وعدم اختصاصهما بغير المحارم والزوجين ؛ لورود بعض الروايات في المحارم ، كرواية محمّد الحلبي المتقدّمة « 4 » ، الواردة في الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلّي بحذائه في الزاوية الأخرى .
وبعضها في الزوجين ، كهذه الرواية ، ورواية زرارة ، قال : قلت له : المرأة تصلّي حيال زوجها ؟ قال : تصلّي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطّى ، أو
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 398 و 399 .
( 2 ) - تقدّمتا في الصفحة 394 ، 403 و 415 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 414 .
( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 397 .