شرح
أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعله خلفه ، أم لا ؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت :
أمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ، ولا فريضة ، ولا زيارة ، بل يضع خدّه الأيمن على القبر ، وأمّا الصلاة ؛ فإنّها خلفه يجعله الامام ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ؛ لأنّ الإمام لا يُتقدّم ، ويصلّي عن يمينه وشماله « 1 » .
والأخرى : ما رواه الطبرسي في الاحتجاج ، عن محمّد بن عبداللَّه الحميري ، عن صاحب الزمان عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف ، وهي مثل الأولى ، إلّاأنّه قال :
ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، ولا عن يمينه ، ولا عن يساره ؛ لأنّ الإمام لا يُتقدّم عليه ، ولا يساوى « 2 » .
والظاهر أنّهما رواية واحدة ؛ بمعنى أنّ الحميري سأل عن حكم المسألة مرّة واحدة ، وأجيب كذلك ، غاية الأمر أنّ الجواب مردّد بين أن يكون مثل ما في الرواية الأولى ، وبين أن يكون مثل ما في الثانية ، وعليه : فالمراد من الفقيه الذي كتب إليه في الأولى ، هو صاحب الزمان عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف ؛ نظراً إلى أنّه من جملة ألقابه الشريفة ، أو إلى المعنى الوصفي .
ولا مجال لدعوى « 3 » أنّ الظاهر منه عند الإطلاق هو الكاظم عليه السلام ؛ لكثرة استعماله فيه ، وحيث إنّ الحميري متأخّر عن زمانه عليه السلام ، فالسند فيه سقط ، فتكون الرواية
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 228 / 898 ؛ وعنه وسائل الشيعة 5 : 160 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 26 ، الحديث 1 و 2 .
( 2 ) - الاحتجاج 2 : 583 / 357 ؛ وعنه وسائل الشيعة 5 : 161 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 26 ، الحديث 1 و 2 .
( 3 ) - مصباح الفقيه 11 : 136 ؛ مستمسك العروة الوثقى 5 : 463 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 13 : 101 - 102 .