تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
ورواية الحلبي أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابّة ؟ فقال : نعم ، حيث كان متوجّهاً ، وكذلك فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . وفي رواية الكليني زيادة قوله : قلت : على البعير والدابّة ؟ قال : نعم ، حيث ما كنت متوجّهاً ، قلت : أستقبل القبلة إذا أردت التكبير ؟ قال : لا ، ولكن تكبّر حيث ما كنت متوجّهاً ، وكذلك فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله « 1 » . ورواية حمّاد بن عثمان ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام في الرجل يصلّي النافلة وهو على دابّته في الأمصار ، فقال : لا بأس « 2 » . وصحيحة أخرى لعبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابّة إذا خرجت قريباً من أبيات الكوفة ، أو كنت مستعجلًا بالكوفة ؟ فقال : إن كنت مستعجلًا لا تقدر على النزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم ، وإلّا فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ « 3 » . ويمكن المناقشة في مثل الروايتين الأخيرتين بعدم ظهوره في عدم اعتبار الاستقبال في النافلة ؛ لأنّه من المحتمل أن يكون مراد السائل هو مجرّد الصلاة على الدابّة المستلزمة لعدم الاستقرار . وعليه : فالحكم في الجواب بالجواز لا يدلّ على أزيد من عدم اعتبار الاستقرار ، ويؤيّده قوله عليه السلام في ذيل الرواية الأخيرة : « فإنّ
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 3 : 228 / 581 ؛ الكافي 3 : 440 / 5 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 330 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 15 ، الحديث 6 - 7 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 3 : 229 / 589 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 330 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 15 ، الحديث 10 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 3 : 232 / 605 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 331 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 15 ، الحديث 12 .