تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
أحسن تعبير في بيان المرام ، كما لا يخفى « 1 » . وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّه لا محيص من الأخذ برواية داود بن فرقد « 2 » ، والالتزام باختصاص أوّل الوقت بالظهر بمقدار أدائها بحسب حاله . نعم ، سيجيء « 3 » معنى الاختصاص ، وأنّه لا يلزم من القول به الحكم ببطلان صلاة العصر لو وقعت في أوّل الوقت مطلقاً ، فانتظر . هذا كلّه في اختصاص أوّل الوقت بالظهر . وأمّا اختصاص آخر الوقت بالعصر ، فلم ينقل من أحد منهم إنكاره ، حتّى أنّ الصدوق « 4 » القائل بالاشتراك في أوّل الوقت ذهب إلى الاختصاص في آخره . ويدلّ عليه - مضافاً إلى ذيل رواية داود بن فرقد ، وصحيحة الحلبي المتقدّمتين « 5 » - صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر « 6 » . والمناقشة في سند رواية الحلبي باعتبار اشتماله على ابن سنان - الظاهر في كونه هو محمّد بن سنان ؛ لروايته عن ابن مسكان ، ورواية حسين بن سعيد عنه ، وهو
هامش
( 1 ) - نهاية التقرير 1 : 100 - 102 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 140 . ( 3 ) - سيجيء في الصفحة 153 - 155 . ( 4 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 138 - 139 . ( 5 ) - تقدّمتا في الصفحة 140 . ( 6 ) - تهذيب الأحكام 1 : 390 / 1202 ؛ الاستبصار 1 : 142 / 487 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 2 : 363 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 49 ، الحديث 6 .