تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
تعيّن العصر ، بل اللازم أن يكون المصلّي مختاراً في الإتيان بأيّة واحدة منهما ، مع أنّ ظهور الرواية في تعيّنها ممّا لا مجال لإنكاره ، وإلّا يلزم أن يكون ذيل الرواية خالياً من الدلالة على أيّ حكم ، فتدبّر . والتحقيق في هذا الباب ما أفاده سيّدنا العلّامة الأستاذ البروجردي قدس سره في مجلس درسه ، وأوردته في تقريراته ، وحاصله : أنّ وقت الظهر مبائن لوقت العصر عند العامّة ، وكذا وقت المغرب والعشاء ، فعند بعضهم يكون أوّل الزوال إلى المثل وقتاً للظهر ثمّ يخرج وقتها ويدخل وقت العصر ، وعند بعضهم الآخر يكون أوّل الزوال إلى المثلين وقتاً للظهر « 1 » . نعم ، حكي عن ربيعة ، القول بدخول الوقتين بمجرّد الزوال « 2 » ، ولكن هذا القول مرميّ عندهم بالشذوذ . وكيف كان ، فالسيرة المستمرّة فيهم إلى زماننا هذا هو إتيان العصر بعد مدّة طويلة من إتيان الظهر ؛ فإنّهم يأتون بصلاة الظهر ، ثمّ يتفرّقون إلى أن يصير ظلّ الشاخص مثله أو مثليه ، ثمّ يرجعون لإقامة العصر ، والجمع بين الصلاتين بهذا النحو الشائع عند الشيعة عملًا يكون أمراً منكراً عندهم ؛ لعدم اجتماعه مع تباين الوقتين . ولذلك تعجّب أبو امامة من فعل أنس فيما رواه البخاري عنه ، حيث إنّه قال : صلّينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ، ثمّ خرجنا حتّى دخلنا على أنس بن مالك ،
هامش
( 1 ) - المغني ، ابن قدامة 1 : 382 - 384 ؛ المجموع 3 : 24 - 26 ؛ الشرح الكبير 1 : 430 - 431 و 434 - 436 ؛ الخلاف 1 : 257 ، مسألة 4 ، و 260 ، مسألة 5 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 303 - 304 ، مسألة 28 . ( 2 ) - المغني ، ابن قدامة 1 : 384 ؛ الشرح الكبير 1 : 435 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 308 ، مسألة 28 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 148 | الشيخ فاضل اللنكراني