شرح
عرفت ، فإذا زال هذا العنوان يرتفع الحكم بالحرمة ، ولا يبقى موضع للنجاسة ؛ لارتفاع الحرمة الملازمة لها ، فمقتضى القاعدة أنّ اللازم في مقدار الاستبراء ما به يتحقّق زوال عنوان « الجلل » .
ولكن هنا روايات ظاهرة في اعتبار مدّة خاصّة ، واختلافها في الحيوانات :
منها : ما ورد في الإبل ، كرواية مسمع ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الناقة الجلّالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتّى تغذّى أربعين يوماً ، والبقرة الجلّالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتّى تغذّى ثلاثين يوماً ، والشاة الجلّالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتّى تغذّى عشرة أيّام ، والبطّة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتّى تربّى [ تربط خ ل ] خمسة أيّام ، والدجاجة ثلاثة أيّام « 1 » .
ومثلها : ما رواه السكوني ، عن أبي عبداللَّه جعفر بن محمّد عليهما السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الدجاجة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتّى تقيّد ثلاثة أيّام ، والبطّة الجلّالة بخمسة أيّام ، والشاة الجلّالة عشرة أيّام ، والبقرة الجلّالة عشرين يوماً ، والناقة الجلّالة أربعين يوماً « 2 » .
ومن الواضح : اتّحاد الروايتين ؛ بمعنى أنّ الصادر من المولى أمير المؤمنين عليه السلام واحد ، ولعلّ نقل الإمام أبي عبداللَّه عليه السلام عنه كان واحداً ، غاية الأمر أنّ السكوني قد سمعه ، ومسمعاً أيضاً سمعه ، لا أنّه نقله مرّتين وإن كان لا استبعاد فيه أيضاً .
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 253 / 12 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 45 / 189 ؛ الاستبصار 4 : 77 / 282 ؛ وعنها وسائل الشيعة 24 : 167 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 28 ، الحديث 2 .
( 2 ) - الكافي 6 : 251 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 46 / 192 ؛ الاستبصار 4 : 77 / 285 ؛ وعنها وسائل الشيعة 24 : 166 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 28 ، الحديث 1 .