تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
حادي عشرها : استبراء الجلّال من الحيوان بما يخرجه عن اسم الجلل ؛ فإنّه مطهّر لبوله وخرئه ، ولا يترك الاحتياط مع زوال اسمه في استبراء الإبل أربعين يوماً ، والبقر عشرين ، والغنم عشرة أيّام ، والبطّة خمسة أيّام ، والدجاجة ثلاثة أيّام ، بل لا يخلو كلّ ذلك من قوّة ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم 1 .
شرح
1 - الكلام في هذا الأمر يقع في مقامين أيضاً : الأوّل : في كون استبراء الجلّال من الحيوان مطهّراً له ؛ أي لبوله وخرئه ، بناءً على نجاستهما من الجلّال ، مع عدم مساعدة الأدلّة عليها ، كما أسلفنا الكلام فيه في مبحث النجاسات ، فراجع « 1 » . والدليل عليه أنّه يوجب زوال حرمة الأكل ، وخروجه إلى الحلّية ، ومن المعلوم أنّ النجاسة كانت تابعة للحرمة ؛ بمعنى أنّ كونه ممّا لا يؤكل اقتضى ثبوت النجاسة للبول والخرء ، فإذا صار محلّل الأكل بالاستبراء - لزوال عنوان « الجلل » المأخوذ في موضوع الحكم بالحرمة ، ولدلالة الروايات الكثيرة الواردة في هذا الباب - فلا يبقى مجال للحكم ببقاء نجاسة البول والخرء . وبعبارة أخرى : كانت النجاسة لأجل الملازمة بينها ، وبين الحرمة المدلول عليها بالنصّ « 2 » ، فإذا زالت الحرمة ارتفعت النجاسة قطعاً . الثاني : في مقدار الاستبراء المتحقّق بمنع الحيوان عن التغذّي بالعذرة ، والاغتذاء بالعلف الطاهر ، أو مثله ، مقتضى ما ذكرنا أنّ المقدار اللازم هو المقدار الذي به يتحقّق زوال عنوان « الجلل » ، الموضوع للحكم بالحرمة الملازم للنجاسة ، كما
هامش
( 1 ) - تفصيل الشريعة 4 : 371 - 375 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 24 : 166 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 28 .