تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
شرح
بن محمّد « 1 » القاساني الضعيف . بل المدرك أنّه لا دليل على نجاسة ولد الكافر غير الإجماع ، وعدم القول بالفصل بين المميّز المظهر للكفر وغيره ، ولا إجماع على نجاسة ولد الكافر إذا أسلم أحد أبويه أو جدّه مثلًا ، فدليل النجاسة قاصر الشمول عن المقام رأساً « 2 » . ويؤيّد هذا القول أنّه لو لم يكن دليل النجاسة قاصراً ، وكان مقتضاه ثبوتها في المقام أيضاً ، أمكن أن يقال بعدم ثبوت التنافي بينه ، وبين رواية حفص ؛ لعدم صراحتها في الطهارة ، غايته كون إسلام الكافر إسلاماً لولده الصغار من جهة الحرّية ، وعدم كونه فيئاً للمسلمين ، لا من جهة الطهارة أيضاً ، فتدبّر . لكن الأمر سهل بعد ما عرفت من عدم الخلاف ، بل عن الجواهر كون الحكم بنحو العموم مفروغاً عنه « 3 » . ومنها : تبعيّة الطفل للسابي المسلم إذا لم يكن معه أحد آبائه في خصوص الطهارة ، كما هو المشهور « 4 » ، بل نسب إلى ظاهر الأصحاب « 5 » . وعن الإسكافي والشيخ والقاضي والشهيد : تبعيّته له في الإسلام « 6 » . والعمدة في الحكم بالطهارة في هذا المورد أيضاً قصور دليل النجاسة عن
هامش
( 1 ) - معجم رجال الحديث 14 : 43 - 44 / 9532 . ( 2 ) - التنقيح في شرح العروة الوثقى 4 : 211 - 212 . ( 3 ) - جواهر الكلام 22 : 234 - 235 و 248 - 249 ؛ كما حكى عنه في مستمسك العروة 2 : 126 . ( 4 ) - مصباح الفقيه 7 : 263 ؛ التنقيح في شرح العروة الوثقى 4 : 212 ؛ وهو خيرة إيضاح الفوائد 1 : 363 - 364 ؛ وحاشية شرائع الإسلام ، ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 11 : 79 ؛ ومدارك الأحكام 2 : 298 . ( 5 ) - مصابيح الظلام 4 : 521 . ( 6 ) - حكى عن الإسكافي في مختلف الشيعة 4 : 434 ، مسألة 49 ؛ المبسوط 2 : 23 ؛ و 3 : 342 ؛ المهذّب 1 : 318 ؛ الدروس الشرعية 2 : 39 ؛ وهو خيرة قواعد الأحكام 1 : 490 ؛ وكشف الغطاء 2 : 390 .