تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
وعن المفيد قدس سره في المقنعة : أنّ الإناء يغسل من الولوغ ثلاثاً وسطاهنّ بالتراب ، ثمّ يجفّف « 1 » . وعن الانتصار والخلاف إطلاق القول بأنّه يغسل ثلاث مرّات إحداهنّ بالتراب « 2 » ، وكذا حكي عن الصدوق في الفقيه « 3 » ، وهو ظاهر عبارة المنتهى المذكورة ، المشتملة على النسبة إلى علمائنا أجمع « 4 » . ويدلّ على ما اختاره المشهور صحيحة أبي العبّاس البقباق قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن فضل الهرّة والشاة . . . - إلى أن قال : - فلم أترك شيئاً إلّاسألته عنه ؟ فقال : لا بأس به ، حتّى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس ، لا تتوضّأ بفضله ، وأصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ، ثمّ بالماء مرّتين « 5 » . كذا رواها في المعتبر « 6 » ، وحكي ذلك عن كثير من الكتب الفقهيّة « 7 » . لكن قال في المدارك بعد ما رواها خالية عن لفظ « المرّتين » : كذا وجدته فيما وقفت عليه من كتب الأحاديث ، ونقله كذلك الشيخ قدس سره في مواضع من الخلاف « 8 » والعلّامة في المختلف « 9 » ،
هامش
( 1 ) - المقنعة : 65 و 68 . ( 2 ) - الانتصار : 86 ؛ الخلاف 1 : 175 و 178 ، مسألة 130 و 133 ؛ وراجع : رسائل الشريف المرتضى 3 : 23 . ( 3 ) - الفقيه 1 : 8 / 10 . ( 4 ) - منتهى المطلب 3 : 333 - 334 . ( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 309 . ( 6 ) - المعتبر 1 : 458 . ( 7 ) - الخلاف 1 : 176 ، مسألة 130 ؛ منتهى المطلب 3 : 336 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 83 ؛ نهاية الإحكام 1 : 293 ؛ ذكرى الشيعة : 125 ؛ جامع المقاصد 1 : 190 ؛ روض الجنان 1 : 462 ؛ عوالي اللئالي 2 : 212 / 143 ؛ ذخيرة المعاد : 176 / السطر 40 . ( 8 ) - الخلاف 1 : 177 ، مسألة 131 ؛ و 188 ، مسألة 144 . ( 9 ) - مختلف الشيعة 1 : 64 ، مسألة 32 ؛ و 336 ، مسألة 255 .