تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
ومنها : ما رواه ابن إدريس من كتاب الجامع للبزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين ؛ فإنّما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرّتين « 1 » . وهذه الروايات كما ترى ظاهرة بل صريحة في لزوم التعدّد مطلقاً ؛ أي في الثوب والبدن ، ولكن ربما يستدلّ « 2 » على عدم لزوم التعدّد بإطلاق أدلّة طهوريّة الماء « 3 » ، وبإطلاق بعض النصوص الآمر بالغسل من دون تقييده بمرّتين ، كما فيما رواه عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : اغسل ثوبك من بول كلّ ما لا يؤكل لحمه « 4 » ، وغيره من بعض الروايات الأخر « 5 » ، وبأصالة البراءة عن لزوم التعدّد . وبمرسلة الكليني قال : وروي أنّه يجزئ أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة أو غيره « 6 » . وأنت خبير بعدم كون الإطلاق في أدلّة الطهوريّة ، وكذا في بعض النصوص المذكور مسوقاً لبيان هذه الجهة ؛ وهي اعتبار التعدّد وعدمه ، بل هو مسوق لبيان أصل المطهّريّة ، وكذا بيان لزوم التطهير فيما أصابه البول من الثوب أو الجسد .
هامش
( 1 ) - مستطرفات السرائر : 30 / 21 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 396 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 7 ؛ و 1 : 345 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 26 ، الحديث 9 صدرها . ( 2 ) - كما في جواهر الكلام 6 : 295 - 296 . ( 3 ) - تقدّم تخريجها في الصفحة 317 . ( 4 ) - الكافي 3 : 406 / 12 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 405 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 ، الحديث 3 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 3 : 480 - 481 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 42 ، الحديث 4 و 6 . ( 6 ) - الكافي 3 : 20 / 7 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 396 ، كتاب الصلاة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 5 .