شرح
التفصيل بين صورة جفاف البول وعدمه ؛ بالاكتفاء بالمرّة في الأولى دون الثانية « 1 » ، وعن صاحبي المدارك والمعالم التفصيل بين الثوب والبدن ؛ بالاكتفاء بالمرّة في الثاني دون الأوّل « 2 » .
وكيف كان ، فيدلّ على اعتبار التعدّد مطلقاً روايات :
منها : صحيحة محمّد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن البول يصيب الثوب ؟
فقال : اغسله مرّتين « 3 » .
ومنها : صحيحة ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن البول يصيب الثوب ؟ قال : اغسله مرّتين « 4 » .
ومنها : صحيحة أبي إسحاق النحوي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين « 5 » .
ومنها : حسنة الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين ؛ فإنّما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟
قال : اغسله مرّتين ، الحديث « 6 » .
هامش
( 1 ) - انظر : منتهى المطلب 3 : 264 - 265 ؛ وحكى عنه في معالم الدين ، قسم الفقه 2 : 642 ؛ والتنقيح في شرحالعروة الوثقى 4 : 23 - 24 .
( 2 ) - مدارك الأحكام 2 : 336 - 337 ؛ معالم الدين ، قسم الفقه 2 : 640 و 644 - 647 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 251 / 721 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 395 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 251 / 722 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 395 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 1 : 249 / 716 ؛ وعنه وسائل الشيعة 1 : 343 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 26 ، الحديث 4 ؛ و 3 : 395 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 6 ) - الكافي 3 : 55 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 249 / 714 ؛ و 269 / 790 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 396 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 4 .