تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
مقدار الدرهم » ، ومن المعلوم أنّ المساوي يكون أقلّ من الزائد عليه ، فالرواية تدلّ على العفو عنه . نعم ، لو كان المشار إليه هو نفس الدرهم يتحقّق التعارض بين مفهومه ، وبين الجملة اللاحقة ، ويجري فيه ما ذكرناه في الرواية السابقة ، ومقتضى تقديم الجملة الأولى عدم ثبوت العفو في المساوي أيضاً . وحيث إنّ ظهور الرواية في العفو قابل للمناقشة كما عرفت ، مع عدم خلوّها عن الاضطراب أيضاً من جهة إطلاق الحكم بوجوب طرح الثوب الذي يكون المراد به إزالة الدم ؛ لوضوح عدم خصوصيّة فيه ، ورواية ابن أبي يعفور المتقدّمة « 1 » ظاهرة في عدم العفو ، فلا مجال للأخذ بهذه الرواية ، بل اللازم الفتوى على طبق تلك الرواية ، والحكم بلحوق المساوي بالزائد ، كما هو مقتضى إطلاق أدلّة مانعيّة الدم . الجهة الثانية : في عدم اختصاص الحكم بالعفو الذي عرفت « 2 » بخصوص الثوب ، بل يجري في البدن أيضاً كما ادّعي عليه الإجماع « 3 » في كتب متعدّدة ، ويشمله إطلاق معقد الإجماع في كتب اخر « 4 » ، والاقتصار على الثوب في النصوص « 5 » ، وفي جملة من الكتب « 6 » تبعاً لها ليس لإفادة الانحصار ، بل لعلّه لأجل كون البدن مستوراً به غالباً ، وأنّه لا يصيب البدن الدم نوعاً غير دم القروح
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 231 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 230 . ( 3 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 230 . ( 4 ) - المعتبر 1 : 429 ؛ مختلف الشيعة 1 : 318 ، مسألة 235 ؛ منتهى المطلب 3 : 250 ؛ ذخيرة المعاد : 158 / السطر 7 ؛ مدارك الأحكام 2 : 311 ؛ جواهر الكلام 6 : 171 . ( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 231 - 233 . ( 6 ) - الفقيه 1 : 42 / 165 ؛ الهداية : 72 ؛ المقنعة : 69 ؛ المبسوط 1 : 36 ؛ المراسم : 55 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 234 | الشيخ فاضل اللنكراني