تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
وعن كشف الحقّ نسبته إلى الإماميّة « 1 » . ولابدّ من ملاحظة الروايات ، فنقول : منها : صحيحة عبداللَّه بن أبي يعفور في حديث قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي ، ثمّ يذكر بعد ما صلّى ، أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته إلّاأن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً ، فيغسله ويعيد الصلاة « 2 » . ودلالتها على عدم ثبوت العفو في المساوي ظاهرة . ومنها : مرسلة جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام أنّهما قالا : لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقاً شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم « 3 » . وهي أيضاً تدلّ على ذلك لكنّها بالمفهوم . ومنها : مصحّحة إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة « 4 » . والاحتمالات الجارية في الرواية ثلاثة :
هامش
( 1 ) - نهج الحقّ وكشف الصدق : 419 ، مسألة 27 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 255 / 740 ؛ الاستبصار 1 : 176 / 611 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 430 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 20 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 256 / 742 ؛ الاستبصار 1 : 176 / 612 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 430 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 20 ، الحديث 4 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 255 / 739 ؛ الاستبصار 1 : 175 / 610 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 430 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 2 ، الحديث 2 .