تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
شرح
وقد وردت فيها روايات خاصّة أيضاً : منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ؟ فقال : يغسل ما أصاب الثوب « 1 » . ومنها : رواية إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت ؟ قال : إن كان غسّل الميّت « 2 » فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه ، يعني إذا برد الميّت « 3 » . والظاهر كونه تفسيراً من الراوي . ومنها : رواية الاحتجاج قال : ممّا خرج عن صاحب الزمان - عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف - إلى محمّد بن عبداللَّه بن جعفر الحميري ، حيث كتب إليه : روي لنا عن العالم عليه السلام أنّه سُئل عن إمام قول صلّى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل مَن خلفه ؟ فقال : يؤخّر ، ويتقدّم بعضهم ويتمّ صلاتهم ، ويغتسل من مسّه . التوقيع : ليس على من نحّاه إلّاغسل اليد ، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمّم صلاته مع القوم « 4 » . ومنها : ما عنه أيضاً قال : وكتب إليه : وروي عن العالم عليه السلام أنّ من مسّ ميّتاً
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 161 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 276 / 812 ؛ الاستبصار 1 : 192 / 671 ؛ وعنها وسائل الشيعة 3 : 462 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 34 ، الحديث 2 . ( 2 ) - كذا في الكافي 3 : 161 والتهذيب ، ولكن كلمة « الميّت » ليست في الكافي 3 : 61 / 5 والوسائل . ( 3 ) - الكافي 3 : 61 / 5 و 161 / 7 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 276 / 811 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 461 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 34 ، الحديث 1 . ( 4 ) - الاحتجاج 2 : 564 ؛ الغيبة ، الطوسي : 375 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 296 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 3 ، الحديث 4 .