تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
من الوضوء والجنابة ، ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال : نعم « 1 » . والحمل على صرف الكيفيّة دون سائر ما يعتبر فيهما فاسد ، بعد اقتضاء الإطلاق السوائيّة من جميع الجهات ، كما لا يخفى . ثانيهما : أنّ معنى الموالاة المعتبرة يرجع إلى ما أفيد في المتن من عدم الفصل المنافي لهيأته وصورته ، وبعبارة أخرى : عدم سلب العلاقة العرفيّة المذكورة ، وتفسيرها بالمعنى المعتبر في الوضوء - الراجع إلى التقدير بمقدار الجفاف - لا دليل عليه ، خصوصاً بعد عدم اختصاص اعتبارها بخصوص ما يكون بدلًا عن الوضوء ؛ لما عرفت من اعتبارها في مطلق التيمّم . خامسها : الابتداء في المسح بالأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين ، وقد حكي عن الكفاية والحدائق نسبة اعتبار هذا الأمر إلى الشهرة « 2 » ، بل عن شرح المفاتيح نسبته إلى ظاهر الأصحاب « 3 » ، وعن ظاهر جامع المقاصد الإجماع عليه في اليدين « 4 » ، لكنّ الذي صرّح به هو العلّامة في التذكرة والنهاية والشهيد في الذكرى والدروس « 5 » . وفي كشف اللثام بعد نقل ذلك استدلّ عليه بالتسوية بينه وبين الوضوء ، وبالتمسّك بالبياني ، ثمّ قال : وفيهما نظر والأصل العدم « 6 » .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 300 . ( 2 ) - كفاية الفقه 1 : 44 ؛ الحدائق الناضرة 4 : 342 ، 348 و 351 . ( 3 ) - مصابيح الظلام 4 : 290 و 294 . ( 4 ) - جامع المقاصد 1 : 492 . ( 5 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 193 ؛ نهاية الإحكام 1 : 205 ؛ ذكرى الشيعة 2 : 265 ؛ الدروس الشرعية 1 : 132 - 133 ؛ وكذا في حاشية إرشاد الأذهان ، ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9 : 43 ؛ وحاشية شرائع الإسلام ، ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 : 96 ؛ والروضة البهية 1 : 158 ؛ وروض الجنان 1 : 340 . ( 6 ) - كشف اللثام 2 : 472 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 309 | الشيخ فاضل اللنكراني