تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
إحدى يديه بالأخرى على ظهر الكفّ بدأ باليمنى « 1 » . رابعها : الموالاة ، وقد حكي الإجماع على اعتبارها في التيمّم عن الغنية وجامع المقاصد والروض ومجمع البرهان ، وظاهر المنتهى والذكرى والمدارك « 2 » ، والسيرة المستمرّة من المتشرّعة جارية عليها ؛ من دون فرق بين ما كان للحدث الأصغر ، وبين ما كان للحدث الأكبر ، لكن عن الشهيد قدس سره في الدروس « 3 » هو التفصيل وعدم اعتبار الموالاة في الثاني ، كما في الغسل . ويدلّ على اعتبارها مطلقاً - مضافاً إلى ما ذكر - الآية الشريفة بلحاظ التعبير فيها بالفاء في قوله : « فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مّنْهُ » « 4 » بعد تحقّق الضرب أو الوضع ؛ لأنّ الفاء - على ما هو المعروف - إنّما هي للترتيب باتّصال « 5 » ، ولكن ربما يتأمّل في دلالة الفاء عليه ، وأنّ غاية مدلولها هو الترتّب والتعقّب ، وهو غير كاف ، فدلالة الآية من هذه الجهة غير تامّة . وأمّا من جهة اشتمالها على التعبير بكلمة « مِنْهُ » ، فقد ذكر العلّامة الماتن دام ظلّه العالي أنّ الأولى الاستدلال بها من هذه الجهة ؛ لأنّ « من » على ما تقدّم « 6 » ابتدائيّة
هامش
( 1 ) - تفسير العيّاشي 1 : 302 / 63 ؛ وعنه مستدرك الوسائل 2 : 540 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 3 . ( 2 ) - غنية النزوع : 63 - 64 ؛ جامع المقاصد 1 : 492 - 493 ؛ روض الجنان 1 : 341 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 1 : 238 ؛ منتهى المطلب 3 : 108 ؛ ذكرى الشيعة 2 : 267 ؛ مدارك الأحكام 2 : 227 ؛ وحكى عنهم في مفتاح الكرامة 4 : 446 . ( 3 ) - الدروس الشرعية 1 : 133 . ( 4 ) - المائدة ( 5 ) : 6 . ( 5 ) - البهجة المرضية 2 : 69 ؛ شرح الكافية 2 : 365 ؛ مغني اللبيب 1 : 272 ؛ شرح ابن عقيل 2 : 227 . ( 6 ) - أي في كتاب الطهارة ، الإمام الخميني قدس سره 2 : 147 .