عليها » ( 1 ) .
ومنها : موثّقة سماعة ، وفيها : « وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ; وذلك أنّها تحيض لتسع سنين » ( 2 ) .
ومنها : رواية الفقيه : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا بلغت الجارية تسع
سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها ، وأُقيمت الحدود التامّة لها
وعليها » ( 3 ) .
ومنها : رواية أُخرى عن الكناسي ، وفيها : « إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وأُقيمت الحدود التامّة عليها ولها » ( 4 ) .
ومنها : صحيحة ابن أبي عمير عن الصادق ( عليه السلام ) : « حدّ بلوغ المرأة تسع سنين » ( 5 ) .
إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة .
وأمّا ما دلّ على عدم جواز الدخول بالزوجة قبل إكمال التسع ، فليس فيه دلالة على كون ذلك سنّ البلوغ كما لا يخفى .
ولا يعارضها إلاّ موثّقة عمّار الساباطي وما شابهها ، وهي قاصرة عن المقاومة مع تلك الروايات من وجوه عديدة ، منها : إعراض الأصحاب عنها .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 3 ج 1 ص 43 .
( 2 ) المصدر السابق : باب 44 من كتاب الوصايا ح 12 ج 19 ص 365 .
( 3 ) المصدر السابق : باب 45 من كتاب الوصايا ح 14 ج 19 ص 367 .
( 4 ) المصدر السابق : باب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 9 ج 20 ص 278 .
( 5 ) الخصال : باب التسعة ح 17 ص 421 .