والجواب عنها ما ذكره صاحب الجواهر بقوله : « وبالجملة : فالنصوص مختلفة اختلافاً لا يرجى جمعه ، وإنّما الواجب النظر في أخبار المسألة بالنسبة إلى المكافأة وعدمها ، ثمّ الأخذ بالراجح وترك المرجوح ، أو تأويل ما يمكن فيه منه بالحمل على التمرين والتأديب أو غير ذلك ، كما فعله الأصحاب » ( 1 ) .
أقول : ومن وجوه الجمع : حمل تلك الروايات على توجّه الخطاب وشمول التكاليف عقلا ; فإنّ العقل يحكم بذلك بمجرّد العقل والتمييز ، ورفع الشارع قلم الإلزام والمؤاخذة عن الصبيّ من باب الإرفاق والامتنان . نعم لا بدّ من إحراز الرشد في العقود المعاوضيّة المحتاجة إلى التصرّف في الأموال بذلا لا قبولا .
أدلّة حصول البلوغ بإكمال تسع سنين في الأُنثى :
وهي كثيرة منها : معتبرة حمزة بن حمران السابقة ، حيث جاء فيها : « إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأُقيمت عليها الحدود التامّة ، وأُخذ لها وبها » ( 2 ) .
ومنها : صحيح يزيد الكناسي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزوّجت ، وأُقيمت عليها الحدود التامّة لها
و
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : كتاب الحجر / في موجباته ج 26 ص 42 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 2 ج 1 ص 43 .