الجانب 11 - والأمر بالحسن 12 - والنهي عن القبيح . . . وأمثال ذلك .
والتروك المكروهة في مقابلة هذه الأفعال » .
ثمّ شرع في بيان التكليف العقلي المكتسب ، وقال : « إنّ الواجب منه إثبات الصانع وصفاته الجماليّة والجلاليّة » ثمّ قال : « والدليل على وجوب النظر في معرفة الباري وأوصافه : كونه تحرّزاً من ضرر لولا فعله لم يأمن العاقل نزوله به من الذمّ والعقاب ، فهو أوّل الأفعال الواجبة من الواجبات العقليّة » ( 1 ) .
وفصّل في القسم الثالث من كتابه ما يترتّب على الإطاعة والعصيان بحكم الضرورة وأوائل العقول : وهي مدح وثواب وشكر وذمّ وعقاب ( 2 ) .
أقول : يستفاد من كلامه في العقل الاكتسابي قواعد أُخرى ، وهي :
1 - قاعدة دفع الضرر المحتمل .
2 - قاعدة وجوب النظر .
3 - قاعدة استحقاق المطيع للمدح والثواب .
4 - قاعدة استحقاق العاصي للذمّ والعقاب .
وهناك قواعد أُخرى تستفاد من كلام غيره كلّها مصاديق لقاعدة الحسن والقبح ، منها : ما ذكره الشهيد في الذكرى ( 3 ) وهي :
1 - البراءة الأصليّة .
2 - الأخذ بالأقلّ عند الدوران بين الأقلّ والأكثر .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : التكليف العقلي ص 36 - 39 .
( 2 ) المصدر السابق : في المستحق بالتكليف وأحكامه ص 456 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : مقدمة المؤلف / الأصل الرابع ج 1 ص 52 .