شرح
الخلاف فيه في محكيّ الحدائق « 1 » مستنداً إلى أنّ المفهوم من عموم الأخبار بدليّة الجبيرة عن البشرة ؛ من دون فرق بين الطهارات الثلاث ، وأورد عليه بأنّه غير ظاهر « 2 » .
ولكنّ الظاهر عدم تماميّة الإيراد ، خصوصاً بعدما عرفت « 3 » من عدم اختصاص أكثر الأخبار الواردة في وضوء ذي الجبيرة بالوضوء ، وبعد كون حكمه الذي هو المسح ملائماً للتيمّم الذي ماهيّته تكون كذلك ، مع أنّ قاعدة الميسور ، وكذا رواية عبد الأعلى المتقدّمة « 4 » بالتقريب الذي ذكرنا تدلّان على ذلك .
كما أنّ مقتضى الاحتياط أيضاً عدم الاقتصار على مسح الباقي والمسح على الجبيرة أيضاً ، ومع ذلك كلّه لا يبقى إشكال في جريان حكم الجبيرة في التيمّم أيضاً ، وبملاحظة ما ذكرنا يظهر أنّه لا فرق بين تيمّم ذي الجبيرة وتيمّم غيره في الآثار ، كما في الوضوء والغسل .
هامش
( 1 ) - راجع : الحدائق الناضرة 4 : 353 ؛ وحكى عنه في مستمسك العروة الوثقى 2 : 558 ؛ مصباح الهدى فيشرح العروة الوثقى 4 : 43 .
( 2 ) - مستمسك العروة الوثقى 2 : 558 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 309 .
( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 294 .