تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
مسألة 2 : يستحبّ للمتوضّئ أن يجدّد وضوءه ، والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً فصاعداً ، ولو تبيّن مصادفته للحدث يرتفع به على الأقوى ، فلا يحتاج إلى وضوء آخر 1 .
شرح
1 - الكلام في هذه المسألة يقع في مقامات : المقام الأوّل : في أصل استحباب تجديد الوضوء ، ويدلّ عليه النصوص والفتاوى ، ففي رواية المفضّل بن عمر ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : من جدّد وضوءه لغير حدث جدّد اللَّه توبته من غير استغفار « 1 » ، ورواه في الفقيه مرسلًا ، وزاد وفي حديث آخر : الوضوء على الوضوء نور على نور « 2 » . وفي رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهّروا « 3 » . وفي رواية سماعة بن مهران قال : قال أبو الحسن موسى عليه السلام : من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر ، ومن توضّأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ما خلا الكبائر « 4 » .
هامش
( 1 ) - ثواب الأعمال : 33 / 2 ؛ الفقيه 1 : 26 / 82 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 1 : 377 ، كتاب الطهارة ، أبواب‌الوضوء ، الباب 8 ، الحديث 7 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 170 ، 176 و 253 . ( 3 ) - المحاسن 1 : 118 / 121 ، الباب 47 ؛ وعنه وسائل الشيعة 1 : 377 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 8 ، الحديث 10 . ( 4 ) - ثواب الأعمال : 32 / 1 ؛ المقنع : 21 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 1 : 376 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 8 ، الحديث 4 ؛ ورواه في الفقيه 1 : 31 / 103 عنه عليه السلام مثله .