تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
شرح
وجوب الاستيعاب ، كما هو المستفاد بالنسبة إلى غسل الوجه واليدين ، وإن كان عطفاً على محلّ المجرور فقط ، فالظاهر أيضاً كفاية التبعيض ، هذا ما تقتضيه الآية الشريفة . وأمّا الأخبار ، فما يمكن أن يستدلّ بها لوجوب الاستيعاب طائفة : منها : صحيحة زرارة الواردة في حكاية أبي جعفر عليه السلام وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وفيها : أنّه عليه السلام مسح مقدّم رأسه وظهر قدميه ببلّة يساره وبقيّة بلّة يمناه « 1 » . ولكنّ الظاهر أنّ المقصود من هذه الجملة هو وقوع المسح ببلّة الوضوء في قبال المسح بالماء الجديد ، فلا يستفاد منها مسح مجموع الظهر ، ويؤيّده أنّ مسح مقدّم الرأس على وجه الاستيعاب لا يكون واجباً ، كما عرفت « 2 » . ومنها : ذيل تلك الصحيحة المشتملة على قول أبي جعفر عليه السلام : تمسح ببلّة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى . ويرد عليه أيضاً ما عرفت « 3 » من عدم الدلالة ؛ لأنّها مسوقة لبيان حكم آخر ، ويؤيّده أنّ مسح مجموع الناصية ليس بواجب ، كما مرّ « 4 » . ومنها : صحيحة زرارة وبكير الواردة في حكاية أبي جعفر عليه السلام وضوء
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 1 : 388 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 2 ؛ وقد تقدّم بعض قطعاته في الصفحة 503 ، 509 ، 539 ، 541 ، 542 ، 547 ، 558 و 561 ؛ وتأتي هذه القطعة في الصفحة 597 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 537 - 542 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 541 - 542 . ( 4 ) - مرّ في الصفحة 541 - 542 .