تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩

القول في الواجبات

مسألة 1 : الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والقدمين ، والمراد بالوجه ما بين قصاص الشعر وطرف الذَقَن طولًا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى من متناسب الأعضاء عرضاً ، وغيره يرجع إليه ، فما خرج عن ذلك لا يجب غسله . نعم ، يجب غسل شيء ممّا خرج عن الحدّ المذكور ؛ مقدّمة لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحدّ 1 .
شرح
1 - الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : المقام الأوّل : فيما هو الواجب في الوضوء ؛ وهو عبارة عن غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والقدمين ، ولم يقع في ذلك خلاف بين المسلمين إلّافي خصوص مسح الرجلين ، التي هي المسألة المعروفة التي وقع الاختلاف بينهم ، فالإماميّة كافّة قائلون بوجوب مسح الرجلين كالرأس « 1 » ، وذهب جمهور المخالفين « 2 » إلى وجوب غسلهما كالوجه واليدين .
هامش
( 1 ) - الانتصار : 105 - 106 ، مسألة 4 ؛ المعتبر 1 : 148 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 168 ، مسألة 50 ؛ ذكرى الشيعة 2 : 143 ؛ روض الجنان 1 : 107 ؛ مدارك الأحكام 1 : 215 ؛ جواهر الكلام 2 : 370 . ( 2 ) - أحكام القرآن ، ابن العربي 2 : 66 و 70 - 72 ؛ الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي 6 : 91 ؛ التفسير الكبير 4 ، الجزء 11 : 305 - 306 ؛ المبسوط ، السرخسي 1 : 8 ؛ المغني ، ابن قدامه 1 : 120 ؛ بداية المجتهد 1 : 15 - 16 ؛ بدائع الصنائع 1 : 72 - 74 ؛ المجموع 1 : 476 - 482 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 169 - 170 .