تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
شرح
بالرجل ، فضلًا عن أن يكون أوّل المتطهّرين ، فتدبّر . والمحكيّ عنهم « 1 » في المسألة قولان ، والظاهر عدم اتّصاف شيء من القولين بالموافقة للمشهور وإن كان ربما ينسب القول بالطهارة إلى ظاهر كلمات الأكثر « 2 » ، إلّا أنّه - مضافاً إلى كونهم من المتأخّرين - يعارضه ادّعاء بعضهم كالمحقّق « 3 » والعلّامة « 4 » الإجماع على القول بالعفو ، كما هو المحكيّ عنهما ، وعلى ما ذكر فينحصر مستند المسألة في النصوص الواردة . وقد عرفت أنّه - مضافاً إلى أنّ التخصيص يحتاج إلى الدليل ، ومع عدمه تبقى العمومات الواردة في نجاسة الغائط على حالها - يكون ظاهر الأخبار أيضاً ذلك ، فلا محيص عن القول بالعفو . وعليه : فاللازم الاقتصار على خصوص الأحكام والآثار التي عفي عنها بمقتضى الدليل ؛ لأنّه لم يرد نصّ بهذا اللفظ حتّى يُدّعى ظهوره في العموم بالإضافة إلى جميع أحكام النجاسة ، بل هو مقتضى الجمع بين تلك العمومات ، وبين الأدلّة الواردة في بعض الموارد ، الدالّة على معاملة الطهارة معها فيه ؛ كصحيحة زرارة المتقدّمة « 5 » الواردة في الصلاة ، وأنّه لا تتحقّق إلّابالطهور ، فتجب متابعتها وعدم التعدّي عنها إلى الموارد الخالية عن الدليل ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - المعتبر 1 : 130 ؛ منتهى المطلب 1 : 281 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 133 ؛ كتاب الطهارة ، ضمن تراث الشيخ‌الأعظم 1 : 462 . ( 2 ) - المعتبر 1 : 130 ؛ منتهى المطلب 1 : 281 ؛ ذكري الشيعة 1 : 172 ؛ روض الجنان 1 : 78 . ( 3 ) - المعتبر 1 : 130 . ( 4 ) - منتهى المطلب 1 : 281 . ( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 420 .