تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
مسألة 23 : الماء المستعمل في الوضوء لا إشكال في كونه طاهراً ومطهِّراً للحدث والخبث ، كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهراً ومطهِّراً للخبث ، بل الأقوى كونه مطهِّراً للحدث أيضاً 1 .
شرح

الماء المستعمل في رفع الحدث

1 - الماء المستعمل على أقسام ستّة : الأوّل : ما استعمل في تنظيف مثل الثوب والبدن وتطهيره من القازورات العرفيّة غير النجسة شرعاً ، ولا خلاف في حكمه من حيث كونه طاهراً بذاته ، ومطهِّراً للمتنجّسات والأحداث « 1 » . الثاني : ما استعمل في إزالة الخبث والنجاسة الشرعيّة ، وهذا ماء الغسالة التي سيجيء « 2 » البحث عنها مفصّلًا إن شاء اللَّه تعالى . الثالث : ما استعمل في رفع الحدث الأصغر ، ولا ينبغي الإشكال في أنّه أيضاً طاهر ومطهِّر « 3 » ؛ للأصل ، وعمومات مطهّريّة الماء وإطلاقاتها « 4 » ، فيجوز استعماله في رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر ثانياً ، ويدلّ على خصوص الأخير أيضاً ما ورد في بعض الأخبار من أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله كان إذا توضّأ أخذ الأصحاب ما
هامش
( 1 ) - مسائل الناصريات : 77 ، المسألة السادسة ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 36 ، الفرع الرابع . ( 2 ) - سيأتي في المسألة الآتية . ( 3 ) - الخلاف 1 : 172 ، مسألة 126 ؛ المعتبر 1 : 85 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 34 ، مسألة 10 ؛ تحرير الأحكام 1 : 51 / 30 ؛ جامع المقاصد 1 : 127 ؛ مدارك الأحكام 1 : 126 ؛ ذخيرة المعاد : 142 / السطر 2 ؛ كشف اللثام 1 : 293 ؛ الحدائق الناضرة 1 : 436 ؛ مفتاح الكرامة 1 : 361 ؛ جواهر الكلام 1 : 646 - 647 . ( 4 ) - الفرقان 25 : 48 ؛ وسائل الشيعة 1 : 133 - 136 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 و 2 .