تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
بكونه مطراً ، لا الماء الذي كان في السابق كذلك ، لأنّه - مضافاً إلى كونه خلاف الظاهر - يكون لازمه الحكم باعتصام جلّ المياه بل كلّها ؛ لأنّ أصلها كان مطراً ، كما لا يخفى . وقد وردت جملة من نصوص « 1 » انفعال الماء القليل في الغدران وشبهها ، التي يكون ماؤها ماء المطر ابتداءً ، ولا دلالة في الروايات الواردة في اعتصام ماء المطر على عدم انفعال الماء المجتمع من القطرات النازلة حال انقطاع التقاطر وارتفاع النزول ؛ فإنّ سيلان الماء من الميزاب في مثل صحيحة هشام « 2 » ملازم لبقاء التقاطر والنزول ، وجواز التوضّؤ من الماء في صحيحة علي بن جعفر « 3 » إنّما يكون لأجل اعتصامه حال نزوله ، وعدم تأثّره بملاقاة البول والجنابة ، أو المحلّ المتنجّس بهما ، لا لكونه معتصماً بالفعل بحيث لا ينفعل بملاقاة جديد ، كما هو ظاهر . وقد عرفت « 4 » أنّ الاعتصام في المجتمع المتّصل بما يتقاطر عليه المطر ليس لأجل كونه بالفعل ماء المطر ، بل لأجل الاتّحاد مع الماء المعتصم ؛ وهو ماء المطر ، فلا ينتقض بالمقام . ومنه يظهر صحّة التشبيه في المتن بالإضافة إلى الماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر ، وأنّه كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 1 : 159 و 162 - 163 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 5 ، 12 ، 14 و 15 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 231 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 232 - 233 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 240 .