تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
أنّه لا دليل على حجّية قاعدة اليقين ، وأنّ الأخبار « 1 » الناهية عن نقض اليقين بالشكّ لا دلالة لها إلّاعلى حجّية خصوص الاستصحاب ، ولا تعمّ كلتا القاعدتين ، وليس هنا دليل آخر في البين . وعليه : فلا مناص من الالتزام بوجوب الفحص . وممّا ذكرنا ظهر أنّ عدم وجوب الفحص في الفرض الثالث - الذي يكون الشكّ بحسب البقاء فقط ولم يكن سارياً إلى الحدوث - إنّما هو لاستصحاب بقاء الشرائط من العدالة والاجتهاد ونحوهما ، وقد قرّر في محلّه أنّ الأصول الجارية في الشبهات الموضوعيّة لا يجب الفحص في مجراها ، بل تجري من دون فحص ، بخلاف الأصول الجارية في الشبهات الحكميّة ، حيث إنّ جريانها مشروط بالفحص « 2 » . ثمّ إنّ وجوب الفحص في الفرضين الأوّلين بلحاظ البقاء ، إنّما هو في مورد حرمة العدول ، وفي غيره لا يجب الفحص ، فإذا فرض أنّه كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة ، فاختار واحداً منهما فقلّده ، ثمّ شكّ في استجماعه للشرائط بحسب الحدوث ، يجوز العدول إلى الآخر من دون فحص إذا قلنا بكون التخيير استمراريّاً . وعليه : فوجوب الفحص إنّما هو في مورد حرمة العدول ، كما إذا كان المجتهد الذي قلّده - على تقدير الاستجماع - أعلم من غيره ، أو لم نقل بالتخيير الاستمراري في المجتهدين المتساويين في الفضيلة ، أو لم نقل بجواز العدول أصلًا . ويمكن أن يقال : إنّ وجوب الفحص وجوب شرطيّ ، مرجعه إلى أنّ شرط جواز البقاء على تقليد من شكّ في استجماعه حدوثاً هو الفحص . وعليه : فلا فرق بين مورد حرمة العدول وغيره ، كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 1 : 245 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 ؛ و 3 : 477 ، أبواب‌النجاسات ، الباب 41 ، الحديث 1 ؛ و 8 : 216 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل ، الباب 10 ، الحديث 3 . ( 2 ) - سيرى كامل در أصول فقه 13 : 273 - 406 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 244 | الشيخ فاضل اللنكراني