شرح
وإن لم يحتمل تعيّن تقليد الأعلم ، ولم يقع في ذهنه هذا الاحتمال أصلًا ، بل حكم عقله بالتساوي ، فلا يكون هنا أيّ ملزم على الرجوع إلى الأعلم ، بل يسوغ له أخذ فتوى غيره والرجوع إليه ، فإن حكم بلزوم تقليد الأعلم فالواجب حينئذٍ بمقتضى فتواه العدول عنه إلى الأعلم ، وإن لم تكن فتواه تعيّنه ، بل كان الرجوع إلى الغير جائزاً عنده ، وبقي العامي على تقليده للتالي ، فلا مجال لمؤاخذته بوجه أصلًا ، كما لا يخفى . هذا بالنسبة إلى ما هو المستند للعامي والحامل له .
وأمّا بالنسبة إلى ما يستنبطه المجتهد من الأدلّة الاجتهاديّة ، فتارة : يظهر له منها أحد طرفي المسألة من التعيّن وعدمه ، وأخرى : لا يظهر له ذلك ، بل يبقى متردّداً شاكّاً .
فإن بقي متردّداً فاللازم الحكم بالتعيّن من باب الاحتياط اللازم ، الذي يحكم به العقل عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير في باب الحجّية ؛ ضرورة أنّه مع وجود الأعلم واحتمال تعيّنه ، تكون فتوى غير الأعلم مشكوكة الحجّية ، والشكّ فيها يساوق القطع بعدمها .
ومنه يظهر أنّه لا مجال لقياس المقام على الدوران بين التعيين والتخيير في باب التكاليف ، كما إذا دار الأمر بين عتق خصوص الرقبة المؤمنة ، والتخيير بينه وبين عتق الرقبة الكافرة ، حيث إنّه مجرى البراءة ؛ نظراً إلى أنّ أصل التكليف بالإعتاق معلوم ، والشكّ في كلفة زائدة وضيق آخر ؛ وهو عتق خصوص الرقبة المؤمنة ، فتجري البراءة العقليّة الناشئة عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، والمؤاخذة بلابرهان .
وذلك ، أي وجه بطلان القياس ما عرفت من أنّ الشكّ في مثل المقام إنّما هو في اتّصاف فتوى غير الأعلم بالحجّية ، وما لم يقم دليل عليها في هذا الحال نقطع