شرح
ورثته . . . » « 1 » . أفليس هذا دليلًا على جواز إقامة حدّ المرتدّ لكلّ من سمع ذلك منه ؟
والجواب عنه : أنّه محمول على موارد السبّ ، بقرينة قوله : « وكذّبه . . . » وقد عرفت : أنّ هذا مستثنى عن حكم وجوب إقامة الحدود على الحاكم الشرعي وانحصارها فيه .
الثاني : جواز إقامة الحدّ على زوجته وكذا الوالد على ولده والسيّد على عبده ، فهل هذه الأمور صحيحة وعلى فرض قبولها هل هي مستثنى من القاعدة التي أشرتم إليها أم تكون القاعدة مخدوشة بها ؟
والجواب عنه : أمّا بالنسبة إلى الوالد والزوج فهو أمر غير ثابت ، ولا دليل يعتدّ به عليه ظاهراً ، وأمّا بالنسبة إلى السيّد وعبده فقد ورد ذلك في بعض الروايات وأفتى به المشهور ، ولكن ذلك أيضاً لا يخلو عن كلام وإشكال ، وحيث إنّه في زماننا هذا ليس محلًا للبلوى فالأولى صرف النظر عنه « 2 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 324 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وإن شئت الإحاطة بفتاوى الأصحاب في الموارد الثلاثة فارجع إلى الجواهر 386 : 21 و 388 .