تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
قال السيّد المحقّق اليزدي : « الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحدّ الشرعي بعد التوبة » . « 1 » قلنا : أنّ المراد بالمحدود من أجرى الحدّ عليه ، والمراد بالمحكوم من حكم عليه بحدّ ولم يجر عليه بعدُ والمرتدّ في فرض المسألة يكون محكوماً بالحدّ لا محدوداً بعد فلا تشمله هذا الحكم . اللهمّ إلا أن يقال : أنّ القول بإمامة إمامٍ يجب قتله ، وشهادة شاهد عاقل بالغ عاقل غير متّهم ذو مروّة واجب قتله عجيب جدّاً ، وأغرب منه القول بجواز تقليد مرجع كان مرتدّاً فطرياً فصار تائباً فاضلًا عالماً زاهداً ، وبلغ مرتبة الاجتهاد ، فهذا أيضاً عجيب ! ! لا يقبله أذهان المتشرّعة . وهذا الارتكاز يمنعنا عن القول بجواز إمامته وشهادته وتقليده . إن قلت : أليس هذا من الاستحسان الممنوع في مذهبنا . قلنا : ليس باستحسان ، بل نقول : أن إطلاقات الإمامة والشهادة منصرفة عنه كما أنّ إمامة المحدود وولد الزنا ممنوعة ، مع أنّه يمكن أن يكونا عادلين بالغين واجدين لسائر شرائط الإمامة فكأنّه يشترط في إمام الجماعة أن يكون ذو سابقة حسنة بين الناس . والحاصل : إنّه لا يجوز إمامة المرتدّ الفطري بعد توبته ولا شهادته ولا تقليده على الأحوط لولا الأقوى . تنبيه : المرتدّ على أربعة أقسام : 1 - أن يرتدّ ولكن لا يطّلع عليه أحد إلا الله .
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى 188 : 3 ، المسألة 11 .