تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
فتقطع يده بإقامة البيّنة عليه ولم يردّ ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرقه منه ؟ أم ليس عليه ردّه ؟ وإن ادّعى أنّه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه ؟ قال : « يستسعى حتّى يؤدّي آخر درهم سرقه » « 1 » . ويظهر منه أنّه لا يسقط من ذمّته شيء حتّى إذا فقد كلّ شيء كما هو كذلك في سائر أبواب الغصب . 3 - ما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر ( ع ) قال : « السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده ولا يترك أن يذهب بمال امرئٍ مسلم » « 2 » . 4 - ما رواه حمزة بن حمران في حديث طويل عن أبي عبد الله ( ع ) ويظهر منه أنّه لو مات صاحب المال لابدّ عليه أن يؤدّيه إلى وارثه ، وإن لم يكن له وارث يؤدّيه إلى الإمام الذي هو وارث من لا وارث له « 3 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 265 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 10 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 265 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 10 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 265 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 10 ، الحديث 5 .