شرح
يمكن دعوى القطع من النصوص فيه « 1 » .
ويدلّ عليه روايات كثيرة منها :
1 - ما رواه سماعة إلى أن قال : « فإن عاد استودع السجن » « 2 » .
2 - وما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « يقطع رجل السارق بعد قطع اليد ، ثمّ لا يقطع بعد ، فإن عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين » « 3 » .
3 - ما رواه زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ، ثمّ سرق فقطعت رجله اليسرى ، ثمّ سرق الثالثة ، فقال : « كان أمير المؤمنين ( ع ) يخلده في السجن ويقول : إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشي بها إلى حاجته » « 4 » .
ومثلها روايات أخرى ورواية الحلبي « 5 » ومرسلة الصدوق « 6 » ورواية حميد بن زياد « 7 » ورواية أخرى لسماعة « 8 » ورواية عبد الله بن عليّ بن الحسين « 9 » وفيها بعض الصحاح وغيرها ومتظافرة متكاثرة معمول بها .
وليعلم أنّ بعض هذه الروايات مطلقة من حيث زمان السجن وبعضها مقيّدة بالخلود إلى آخر العمر فيحمل المطلق على المقيّد .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 533 : 41 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 252 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 4 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 257 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 5 ، الحديث 6 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 258 : 28 - 259 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 5 ، الحديث 12 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 257 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 5 ، الحديث 7 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 258 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 5 ، الحديث 10 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 255 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 5 ، الحديث 2 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 258 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 5 ، الحديث 14 .
( 9 ) . وسائل الشيعة 258 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 5 ، الحديث 15 .