شرح
قال ثانية : « يا أسود أنت سارق ؟ » فقال : نعم يا مولاي ! قال : « إن قلتها ثالثة قطعت يمينك ؛ يا أسود ! أنت سارق ؟ » فقال : نعم ، فقطع يمين الأسود » « 1 » .
ولكن فيه إشكالات كثيرة منها :
1 - كونها مرسلة ، فليست بحجّة مع إعراض الأصحاب عنها لأنّا لم نجد عاملًا بها من القدماء والمتأخّرين والمعاصرين ، مضافاً إلى أنّه قد ورد التصريح فيها بأنّ المتّهم بالسرقة كان عبداً ومن الواضح عدم قبول إقرار العبد ، وليس المورد من موارد تصديق المولى حتّى يقال : إنّ الحقّ لا يخرج منهما .
2 - أنّه لم يشر في المتن إلى علم القاضي ، وأنّه ممّا يثبت به السرقة كغيره من موضوعات الحدود ولعلّه لوضوحه ، وقد أوضحنا الكلام فيه في المباحث السابقة ومقدار الحجّية وشروطها ، فراجع .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 523 : 41 .