القول فيما يثبت به
( مسألة 1 ) : يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين وبشهادة عدلين ، ولو أقرّ مرّةً واحدةً لا يقطع ، ولكن يؤخذ المال منه ، ولا يقطع بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات ، ولا بشاهد ويمين .
أقول : في المسألة فرعان :
الفرع الأوّل : ثبوت السرقة
طريق ثبوت السرقة يكون بأمرين : بالإقرار مرّتين وبشهادة عدلين .
أمّا الأوّل فهو المشهور بين الأصحاب وأنّه لا يثبت بمرّة واحدة ، بل ادّعى شيخ الطائفة ( قدس سره ) الإجماع عليه ولم يحكم الخلاف فيه إلا عن الصدوق ( قدس سره ) في « المقنع » بل حكى صاحب « الجواهر » عن « كشف اللثام » أنّه لم يجده فيما حضره من نسخه ، وقال في « الخلاف » : « لا يثبت الحكم بالسرقة ووجوب القطع بالإقرار مرّة واحدة ويحتاج أن يقرّ مرّتين حتّى يحكم عليه بالسرقة ، وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو يوسف وزفر وأحمد وإسحاق ، وقال أبو حنيفة ومالك