[ فصل في أحكام صلاة المسافر ]
فصل في أحكام صلاة المسافر مضافا إلى ما مرّ في طيّ المسائل السابقة ، قد عرفت أنه يسقط بعد تحقق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان ، كما أنه تسقط النوافل النهارية أي نافلة الظهرين بل ونافلة العشاء وهي الوتيرة أيضا على الأقوى ، وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة ، بل المستحب أيضا إلا في بعض المواضع المستثناة ، فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة ، ولا يجوز له الاتيان بالنوافل النهارية بل ولا الوتيرة إلا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه ، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل ، كما لا إشكال في أنه يجوز الاتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة .
[ مسألة 1 : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الاتيان بالظهرين ]
[ 2345 ] مسألة 1 : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الاتيان بالظهرين يجوز له الاتيان بنافلتهما سفرا وإن كان يصليهما قصرا ( 1 ) ، وإن
شرح
( 1 ) هذا هو الأظهر .
بيان ذلك : ان صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » « 1 » وإن كانت تنص على ثبوت الملازمة بين قصر الصلاة في السفر وسقوط نافلتها ، ومثلها صحيحة حذيفة بن منصور . ولكن في مقابلهما موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سئل
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 باب : 16 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 2 .