[ فصل في صلاة ليلة الدفن ]
فصل في صلاة ليلة الدفن وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي إلى « هم فيها خالدون » وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، ويقول بعد السلام : « اللهم صلّ على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان » ويسمى الميت ، ففي مرسلة الكفعمي وموجز ابن فهد ( رحمهما اللّه ) قال النبي صلّى اللّه عليه وآله : « لا يأتي على الميت أشدّ من أول ليلة ، فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإن لم تجدوا فليصلّ أحدكم يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي ، وفي الثانية الحمد والقدر عشرا ، فإذا سلّم قال : اللهم صلّى على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ، فإنه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب وحلّة » ومقتضى هذه الرواية أن الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدق به ، فالأولى الجمع بين الأمرين مع الامكان ، وظاهرها أيضا كفاية صلاة واحدة ، فينبغي أن لا يقصد الخصوصية في إتيان أربعين بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب .
[ مسألة 1 : لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإعطاء الأجرة ]
[ 2210 ] مسألة 1 : لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإعطاء الأجرة ، وإن كان الأولى للمستأجر الاعطاء بقصد التبرع أو الصدقة ، وللمؤجر الاتيان تبرعا وبقصد الاحسان إلى الميت .
[ مسألة 2 : لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب ]
[ 2211 ] مسألة 2 : لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء