الخامس : أن يخرج إليها راجلا حافيا مع السكينة والوقار .
السادس : الغسل قبلها .
السابع : أن يكون لابسا عمامة بيضاء .
الثامن : أن يشمّر ثوبه إلى ساقه .
التاسع : أن يفطر في الفطر قبل الصلاة بالتمر ، وأن يأكل من لحم الأضحية في الأضحى بعدها .
العاشر : التكبيرات عقيب أربع صلوات في عيد الفطر أولها المغرب من ليلة العيد ورابعها صلاة العيد ، وعقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى أولها ظهر يوم العيد وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر ، وإن كان بمنى فعقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر يوم العيد وآخرها صبح اليوم الثالث عشر ، وكيفية التكبير في الفطر أن يقول : « اللّه أكبر اللّه أكبر ، لا إله إلا اللّه واللّه أكبر ، اللّه أكبر وللّه الحمد ، اللّه أكبر على ما هدانا » وفي الأضحى يزيد على ذلك : « اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد للّه على ما أبلانا » .
[ مسألة 3 : يكره فيها أمور ]
[ 2201 ] مسألة 3 : يكره فيها أمور :
الأول : الخروج مع السلاح إلا في حال الخوف .
الثاني : النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال إلا في مدينة الرسول فإنه يستحب صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة .
الثالث : أن ينقل المنبر إلى الصحراء ، بل يستحب أن يعمل هناك منبر من الطين .
الرابع : أن يصلي تحت السقف .
[ مسألة 4 : الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلا العجائز ]
[ 2202 ] مسألة 4 : الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلا العجائز .