[ مسألة 5 : لا يتحمل الامام في هذه الصلاة ما عدا القراءة ]
[ 2203 ] مسألة 5 : لا يتحمل الامام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات كما في سائر الصلوات .
[ مسألة 6 : إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل ]
[ 2204 ] مسألة 6 : إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل ، ولو تبين بعد ذلك أنه كان آتيا بها لا تبطل صلاته .
[ مسألة 7 : إذا أدرك مع الامام بعض التكبيرات يتابعه فيه ]
[ 2205 ] مسألة 7 : إذا أدرك مع الامام بعض التكبيرات يتابعه فيه ويأتي بالبقية بعد ذلك ويلحقه في الركوع ، ويكفيه أن يقول بعد كل تكبير :
« سبحان اللّه والحمد للّه » ، وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد وإن كان يحتمل كفاية الاتيان بالتكبيرات ولاء ، وإن لم يمهله أيضا أن يترك ويتابعه في الركوع ، كما يحتمل أن يجوز لحوقه إذا أدركه وهو راكع لكنه مشكل لعدم الدليل على تحمل الامام لما عدا القراءة .
[ مسألة 8 : لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم تبطل صلاته ]
[ 2206 ] مسألة 8 : لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم تبطل صلاته ، نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الاحرام بطلت .
[ مسألة 9 : إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه ]
[ 2207 ] مسألة 9 : إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه ، وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة وكذا الحال في قضاء التشهد المنسي أو السجدة المنسية .
[ مسألة 10 : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ]
[ 2208 ] مسألة 10 : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، نعم يستحب أن يقول المؤذن : « الصلاة » ثلاثا .
[ مسألة 11 : إذا اتفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائيا عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة ]
[ 2209 ] مسألة 11 : إذا اتفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائيا عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة .