تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨

[ مسألة 31 : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى ]

[ 1807 ] مسألة 31 : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى ، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مر سابقا ( 1 ) .

[ مسألة 32 : لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيا ]

[ 1808 ] مسألة 32 : لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيا وإن كان عاجزا عن إتيانها أصلا .

[ مسألة 33 : يجوز إتيان القضاء جماعة ]

[ 1809 ] مسألة 33 : يجوز إتيان القضاء جماعة سواء كان الإمام قاضيا أيضا أو مؤديا ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها .

[ مسألة 34 : الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء ]

[ 1810 ] مسألة 34 : الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء ( 2 ) إلى زمان رفع
شرح
( 1 ) قد مرّ في مبحث المواقيت . ( 2 ) الأقوى جواز البدار ظاهرا على أساس استصحاب بقائها ، بل مع الاغماض عنه فايضا لا مانع منه بنية الرجاء واحتمال الأمر في الواقع ، غاية الأمر أن المعذور إذا قام بالصلاة عن عذر وأتى بها فإن استمر عذره كفى ، وإن لم يستمر وارتفع وتمكن من الصلاة التامة في أثناء الوقت انكشف ان ما أتى به ليس مصداقا للصلاة المأمور بها فلا بد من الإعادة . وإن شئت قلت : إن العذر إن كان ملازما له ما دام هو في قيد الحياة فوظيفته واقعا هي الصلاة الناقصة ، وحينئذ فيجوز البدار إلى القضاء واقعا ، وإن كان موقتا وغير ملازم له فوظيفته الواقعية هي الصلاة التامة وحينئذ فلا يجوز له البدار في الواقع ، هذا بحسب الحكم الواقعي . وأما بحسب الحكم الظاهري فلا مانع من جواز البدار في ظرف الشك وعدم العلم بارتفاع العذر ، ومن هنا يظهر انه لا وجه للاحتياط في المسألة الا على أساس احتمال أن الجزم بالنية معتبر في صحة العبادة ، ولكن هذا الاحتمال ضعيف جدا حتى عنده قدّس سرّه .